مركز المعجم الفقهي

12264

فقه الطب

- المبسوط جلد : 2 من صفحة 91 سطر 10 إلى صفحة سطر الأدهان على أربعة أضرب : دهن يعد للأكل ، ودهن يعد للدواء ، ودهن يعد للطيب ودهن يتخذ لا لشيء من ذلك . فالذي للأكل مثل الزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز ودهن الفجل ونحو ذلك فالربا فيها ثابت لأنها إما أن تكون مكيلة أو موزونة . إذا كان الجنس واحدا فإن بيع بعضه ببعض من جنسه يجوز متماثلا ولا يجوز متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة فإن بيع بعضه بجنس آخر جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة . وما يتخذ للدواء مثل دهن اللوز المر ودهن الخروع فالربا أيضا فيه ثابت لأنه إما أن يكال أو يوزن . والضرب الثالث : ما يتخذ للطيب مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر وغير ذلك ففيه الربا لا يباع بعضه ببعض إلا متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة لأن أصل الجميع شيرج والتفاضل فيه ربا . والضرب الرابع ، ما لا يتخذ للطيب ولا للأكل ولا للدواء مثل البزر ودهن السمك ونحوه ففيه الربا أيضا لأنه مكيل أو موزون .